فصل : فلو
كان له ثلاثة بنين ، فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بما بقي من ثلثه ، زدت على عدد الفريضة مثل نصفها ، وهي ثلاثة أسهم ليصح لك ثلثها : لأن كل عدد زدت عليه مثل نصفه خرج ثلثه ، فإذا زدت على الثلاثة مثل نصفها ، صارت أربعا ونصفا فليبسطها من جنس الكسر أيضا فليخرج كسرها تكن تسعه ، الثلثان منها ستة بين البنين الثلاثة لكل واحد منهم سهمان ، والثلاث ثلاثة أسهم ، للموصى له بمثل نصيب أحد بنيه سهمان ، ويبقى سهم يكون للموصى له بباقي الثلث .
ولو
ترك أربعة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بما بقي من ثلثه ، ردت على الأربعة مثل نصفها ، تكن ستة ، الثلثان منها أربعة بين البنين الأربعة لكل واحد منهم سهم ، والثلث سهمان للموصى له بمثل أحدهم سهم ، وللموصى له بباقي الثلث سهم .