فصل : ولو
ترك ثلاثة بنين ، وأوصى بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بربع ماله وأجاز الورثة ذلك فخذ مالا له ربع وهو أربعة ، فاعزل ربعه وهو واحد ، ثم اقسم الثلاثة الباقية على أربعة تكن حصة كل واحد ثلاثة أرباع ، فابسطها من جنس الكسر أرباعا تكن ستة عشر ،
[ ص: 199 ] للموصى له بالربع أربعة تبقى اثنا عشر على أربعة لكل ابن ثلاثة ، وللموصى له ثلاثة ، ثم على هذا القياس .