مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ( ولو قال ) مثل نصيب أحد ورثتي أعطيته مثل أقلهم نصيبا " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن الوصايا لا يستحق فيها إلا اليقين ، والأقل يقين ، والزيادة عليه شك ، فإن كان سهم الزوجة أقل ، أعطيته مثل سهام الزوجة ، وإن كان نصيب غيرها أقل من البنات أو بنات الابن أعطيته مثله .
واعتبار ذلك باعتبار سهام كل واحد من الورثة من أصل فريضتهم ، فتجعل للموصى له مثل سهام أقلهم ، وتضمه إلى أصل الفريضة ، ثم تقسم المال بين الموصى له والورثة ، على ما اجتمع معك من العددين ، وقد بيناه .
ولو
وصى بمثل نصيب أكثرهم نصيبا ، اعتبرته ، وزدته على سهام الفريضة ، ثم قسمت ما اجتمع من العددين على ما وصفنا .
فعلى هذا لو اختلف الورثة فقال بعضهم : أراد مثل أقلنا نصيبا ، وقال بعضهم : بل أراد مثل أكثرنا نصيبا ، أعطيته من نصيب كل واحد من الفريقين حصته مما اعترف به . ومثاله : أن يكون الورثة ابنين وبنتين ، فيقول الابنان : وصى لك بمثل نصيب ذكر ، وتقول البنتان : وصى لك بمثل نصيب أنثى .
فوجه العمل أن يقال : لو أراد ذكرا لكان المال مقسوما على ثمانية أسهم فريضة ثلاثة بنين ، وبنتين ، فيكون لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم ، وللموصى له بمثل نصيب الذكر سهمان . وإن أراد أنثى كان المال مقسوما على سبعة أسهم فريضة ذكرين وثلاث بنات ، فيكون لكل ابن سهمان ، ولكل بنت سهم ، وللموصى له بمثل نصيب أنثى سهم . فاضرب سبعة في ثمانية ، تكن ستة وخمسين ، للبنتين سبعاها : ستة عشر سهما ،
[ ص: 203 ] وللموصى له على أن له مثل نصيب أنثى : السبع ثمانية أسهم ، وعلى أن له مثل نصيب ذكر الربع ، أربعة عشر سهما ، فيكون له اثنا عشر وللابنين لو لم يعترفا له بمثل نصيب ذكر أربعة أسباع المال اثنان وثلاثون سهما ، ولهما عند اعترافهما له بنصيب ذكر أربعة أثمان المال ثمانية وعشرون سهما .
فيرد الابنان ما بين نصيبهما وهو أربعة أسهم على الموصى له ليأخذه مع ما حصل له من الأسهم الثمانية ، فيصير له اثنا عشر سهما ، وللبنتين ستة عشر سهما ، وللابنين ثمانية وعشرون سهما ويرجع بالاختصار إلى نصفها . . . ثم على هذا القياس .