الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا أوصى له بضعفي نصيب ابنه ، فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب :

أحدهما وهو مذهب مالك : أن له مثلي نصيبه ؛ لأنه جعل الضعف مثلا فجعل الضعفين مثلين .

والمذهب الثاني وهو مذهب أبي ثور : أنه له أربعة أمثال نصيبه ؛ لأنه لما استحق بالضعف مثلين ، استحق بالضعفين أربعة أمثال .

والمذهب الثالث وهو مذهب الشافعي وجمهور الفقهاء : أن له بالضعفين ثلاثة أمثال نصيبه .

فإن كان نصيب الابن مائة استحق بالضعفين ثلاثمائة ؛ لأنه لما أخذ بالضعف سهم الابن ومثله حتى استحق مثليه وجب أن يأخذ بالضعفين بسهم الابن ومثليه فيستحق به ثلاثة أمثاله .

فعلى هذا لو أوصى له ثلاثة أضعاف نصيب ابنه استحق أربعة أمثاله .

وبأربعة أضعافه : خمسة أمثاله . وكذلك فيما زاد ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية