مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : ( ولو قال ) لفلان نصيب أو حظ أو قليل أو كثير من مالي ما عرفت لكثير حدا ، ووجدت ربع دينار قليلا تقطع فيه اليد ومائتي درهم كثيرا فيها زكاة ، وكل ما وقع عليه اسم قليل وقع عليه اسم كثير ، وقيل للورثة أعطوه ما شئتم ما يقع عليه اسم ما قال الميت " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال : إذا
أوصى لرجل بنصيب من ماله ، أو حظ ، أو قسط ، أو قليل ، أو كثير ولم يحد ذلك بشيء فالوصية جائزة ، ويرجع في بيانها إلى الورثة ، فما بينوه من شيء كان قولهم فيه مقبولا ، فإن ادعى الموصى له أكثر منه أحلفهم عليه ؛ لأن هذه الأسماء كلها لا تختص في اللغة ولا في الشرع ولا في العرف بمقدار معلوم ، ولا لاستعمالها في القليل والكثير حد ؛ لأن الشيء قد يكون قليلا إذا أضيف إلى ما هو أكثر منه ، ويكون كثيرا إذا أضيف إلى ما هو أقل منه .
وحكي عن
عطاء وعكرمة : أن
الوصية بما ليس بمعلوم من الحظ والنصيب باطلة للجهل بها .
[ ص: 206 ] وهذا فاسد لأن الجهل بالوصايا لا يمنع من جوازها ، ألا ترى أنه لو أوصى بثلث ماله وهو لا يعلم قدره جازت الوصية مع الجهل بها ، وقد أوصى
أنس بن مالك لثابت البناني بمثل نصيب أحد ولده .