فصل : فأما
إذا أوصى له بسهم من ماله ، فقد اختلف الناس فيه ، فحكي عن
ابن مسعود والحسن البصري ،
وإياس بن معاوية ،
وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل أن له سدس المال . وقال
شريح : يدفع له سهم واحد من سهام الفريضة .
وقال
أبو حنيفة : يدفع إليه مثل نصيب أقل الورثة نصيبا ما لم يجاوز السدس ، فإن جاوزه أعطي السدس .
وقال
أبو يوسف ومحمد : يعطى مثل نصيب أقلهم نصيبا ما لم يجاوز الثلث ، فإن جاوزه أعطي الثلث .
وقال
أبو ثور : أعطيته سهما من أربعة وعشرين سهما .
وقال
الشافعي : السهم اسم عام لا يختص بقدر محدود لانطلاقه على القليل والكثير ، كالحظ والنصيب ، فيرجع إلى بيان الوارث .
فإن قيل : فقد روى
ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض لرجل أوصى له سهما سدسا .
قيل : هي قضية في عين ، يحتمل أن تكون البينة قامت بالسدس واعترف به الورثة .
وإذا ثبت أنه يرجع فيه إلى بيان الورثة قبل منهم ما بينوه من قليل أو كثير ، فإن نوزعوا أحلفوا ، فإن لم يبينوا لم يخل حالهم من أن يكون عندهم بيان أو لا يكون ، فإن لم يكن عندهم بيان رجع إلى بيان الموصى له ، فإن نوزع أحلف ، وإن لم يكن عند الموصى له بيان وقف الثلث على ما يكون من بيان أحدهما ، وتصرف الورثة في الثلثين ، وإن كان عندهم بيان فأبوا أن يبينوه ، ففيه وجهان من اختلاف قوليه فيمن أقر بمجمل وامتنع أن يبين :
أحدهما : يحبس الوارث حتى يبين .
والثاني : يرجع إلى بيان الموصى له ، والله أعلم .