مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : "
ولو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه ولآخر بربعه فلم تجز الورثة ، قسم الثلث على الحصص ، وإن أجازوا قسم المال على ثلاثة
[ ص: 207 ] عشر جزءا : لصاحب النصف ستة ، ولصاحب الثلث أربعة ، ولصاحب الربع ثلاثة ، حتى يكونوا سواء في العول " .
قال
الماوردي : وصورتها في رجل أوصى لرجل بنصف ماله ، ولآخر بثلثه ، ولآخر بربعه ، فقد عالت المسألة على كل ماله ، فلا يخلو حال ورثته من ثلاثة أحوال : إما أن يجيزوا جميعا ، أو لا يجيزوا جميعا ، أو يجيز بعضهم ويرد بعضهم ، فإن أجازوا جميعا قسم المال بينهم على قدر وصاياهم ، وأصلها من اثني عشر ، لاجتماع الثلث والربع ، وتعول بسهم ، وتصح من ثلاثة عشر ، لصاحب النصف ستة أسهم ، ولصاحب الثلث أربعة أسهم ، ولصاحب الربع ثلاثة أسهم ، وكان النقص بسهم العول داخلا على جميعهم كالمواريث ، وهذا متفق عليه ، لم يخالف
أبو حنيفة ولا غيره فيه ، والله أعلم .