فصل : ولو
أوصى لرجل بجميع ماله ، ولآخر بثلث ماله ، وأجاز الورثة ذلك لهما ، كان المال مقسوما بينهما على أربعة أسهم ؛ لأنه مال وثلث يكون أربعة أثلاث ، فيكون لصاحب المال ثلاثة أسهم ، ولصاحب الثلث سهم .
وقال
داود : يكون لصاحب المال ثلثا المال ، ولصاحب الثلث جميع ثلث المال .
[ ص: 209 ] قال : لأنه لما أوصى بالثلث بعد الكل ، كان رجوعا عن ثلث الكل وبنى ذلك على أصله في إبطال العول .
وهذا أصل قد تقدم الكلام معه فيه .
فلو رد الورثة ذلك كان الثلث مقسوما بينهما على أربعة أسهم : لصاحب المال ثلاثة أسهم ، ولصاحب الثلث سهم .
وقال
أبو حنيفة : الثلث بينهما نصفين ، إبطالا لما زاد على الثلث عند الرد ، وقد تقدم الكلام معه .
فلو أجاز الورثة لصاحب الثلث ، وردوا صاحب الكل ، كان لصاحب الكل ثلاثة أسهم من أربعة من الثلث ، فيكون له ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما .
وأما صاحب الثلث ، فعلى وجهين :
أحدهما : يكمل له سهمه مع العول ، فعلى هذا يأخذ ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، ويبقى منها بعد الوصيتين ستة أسهم ترجع على الوارث .
والوجه الثاني : يكون له الثلث مع غير عول ، فعلى هذا يأخذ أربعة أسهم ، ويبقى بعد الوصيتين خمسة ترجع على الوارث .
فلو أجاز الورثة لصاحب الكل وردوا لصاحب الثلث ، أخذ صاحب الثلث سهما من اثني عشر ، فإن أعيل سهم صاحب الكل مع الإجازة له أخذ تسعة أسهم ، ويبقى بعد الوصيتين سهمان للوارث ، فإن أكمل سهمه من غير عول ، أخذ جميع الباقي وهو أحد عشر سهما وهو دون الكل بسهم زاحمه فيه صاحب الثلث ، ولم يبق للوارث شيء ، وبالله التوفيق .