فصل : وإذا
أوصى بعتق أمة على أنها لا تتزوج ، أعتقت على هذا الشرط ، فإن تزوجت لم يبطل العتق ولا النكاح ، ووجب الرجوع عليها بقيمتها ولا يعود ميراثا ؛ لأن عدم الشرط منع من إمضاء الوصية ، ونفوذ العتق يمنع من الرجوع فيه .
فلو طلقها الزوج لم يستحق استرجاع القيمة ؛ لأن شرط الوصية قد عدم بتزويجها .
وإن طلقت فإن أوصى لأم ولده بألف درهم على ألا تتزوج وأعطيت الألف على هذا الشرط ، فإن تزوجت استرجعت الألف منها ، بخلاف العتق ؛ لأن استرجاع المال ممكن ، واسترجاع العتق غير ممكن .
[ ص: 212 ] فرع : وإذا
أوصى بعتق عبد ، فاشترى الوصي أبا نفسه فأعتقه عن الموصي أجزأ ، سواء كان العتق تطوعا أو واجبا .
ولو اشترى أبا الموصي فأعتقه ، فإن كان عن واجب لم يجزئ ، وإن كان تطوعا أجزأ .