فصل :
ولا تصح إجازة الورثة إلا من بالغ عاقل جائز الأمر .
وإن كان فيهم صغير ، أو مجنون ، أو محجور عليه بسفه لم تصح منه الإجازة ، ولا من الحاكم عليه ، ولا من وليه ؛ لما في الإجازة عليه من تضييع حقه ، ولا ضمان على الولي المجيز ما لم يقبض ، فإن أقبض صار ضامنا لما أجازه من الزيادة .