الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أجاز الورثة الزيادة على الثلث ثم قالوا : كنا نظن أن الزيادة يسيرة ، أو كنا نظن ماله كثيرا ، أو كنا لا نرى عليه دينا ، كان القول قولهم مع أيمانهم .

فإن قيل : إن الإجازة ابتداء عطية منهم ، بطلت في الزيادة على الثلث ؛ لأنها هبة جهلوا بعضها ، فبطلت .

وإن قلنا إنها تنفيذ وإمضاء ، قيل لهم قد لزمكم من إمضاء الزيادة القدر كنتم تظنوه يزيد على الثلث لأنكم قد علمتموه ، وبطلت الزيادة فيما جهلتموه .

[ ص: 215 ] فإن اختلفوا مع الموصى له في القدر الذي علموه كان القول فيه قولهم مع أيمانهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية