الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا مات رجل وترك ابنين ، فادعى رجل أن أباهما وصى له بثلث ماله ، فصدقه أحدهما ، وكذبه الآخر ، حلف المكذب ولا شيء عليه في حصته .

وفيما يلزم المصدق وجهان :

أحدهما : يلزمه ثلث حصته ، وهو سدس جميع المال .

والوجه الثاني : يلزمه سدس جميع المال من حصته .

وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في إقرار أحد الابنين بدين ، فلو صدقه أحدهما على جميع الثلث ، وصدقه الآخر على السدس .

لزم المصدق على السدس نصف السدس ، وفيما يلزم المصدق على الثلث وجهان :

أحدهما : نصف الثلث وهو السدس .

والثاني : ثلاثة أرباع الثلث وهو الربع . والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية