فصل : وإذا
مات رجل وترك ابنين ، فادعى رجل أن أباهما وصى له بثلث ماله ، فصدقه أحدهما ، وكذبه الآخر ، حلف المكذب ولا شيء عليه في حصته .
وفيما يلزم المصدق وجهان :
أحدهما : يلزمه ثلث حصته ، وهو سدس جميع المال .
والوجه الثاني : يلزمه سدس جميع المال من حصته .
وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في إقرار أحد الابنين بدين ، فلو صدقه أحدهما على جميع الثلث ، وصدقه الآخر على السدس .
لزم المصدق على السدس نصف السدس ، وفيما يلزم المصدق على الثلث وجهان :
أحدهما : نصف الثلث وهو السدس .
والثاني : ثلاثة أرباع الثلث وهو الربع . والله أعلم بالصواب .