فصل : فإذا صحت له الوصية فسواء كان الحمل حرا أو مملوكا ؛ لأن
الوصية للمملوك جائزة ، إلا أنها في المملوك لسيده ، وفي الحر له دون غيره .
ثم إن وضعت حملها ذكرا أو أنثى فالوصية له .
وإن وضعت ذكرا وأنثى كانت الوصية بينهما نصفين ؛ لأنها هبة لا ميراث ، إلا أن يفضل الموصي الذكر على الأنثى ، لو على هذه فيحمل على تفضيله .
فلو
قال : إن ولدت غلاما فله ألف ، وإن ولدت جارية فلها مائة ، فولدت غلاما ، استحق ألفا ، وإن ولدت جارية استحق الغلام ألفا والجارية مائة .
وإن ولدت خنثى دفع إليه مائة ؛ لأنها يقين ، ووقف تمام الألف حتى يستبين .
وهكذا لو
قال : إن كان في بطنك غلام فله ألف ، وإن كان في بطنك جارية فلها مائة ، فولدت غلاما وجارية ، كان للغلام ألف وللجارية مائة .
فلو ولدت غلامين أو جاريتين ، صحت الوصية ، وفيها ثلاثة أوجه حكاها
ابن سريج : أحدها أن للورثة أن يدفعوا الألف إلى أي الغلامين شاءوا ، والمائة إلى أي الجاريتين شاءوا ؛ لأنها لأحدهما فلم تدفع إلى أحدهما ، ورجع فيها إلى بيان الوارث ، كما لو أوصى له بأحد عبديه .
والوجه الثاني : أنه يشترك الغلامان في الألف ، والجاريتان في المائة ؛ لأنها وصية لغلام وجارية ، وليس أحد الغلامين أولى من الآخر فشرك بينهما ، ولم يرجع فيه إلى خيار الوراث ، بخلاف الوصية بأحد العبدين اللذين يملكهما الوراث ، فجائز أن يرجع إلى خياره فيهما .
والوجه الثالث : أن الألف موقوفة بين الغلامين ، والمائة موقوفة بين الجاريتين حتى يصطلحا عليهما بعد البلوغ ؛ لأن الوصية لواحد فلم يشرك فيها بين اثنين ، وليس للوارث فيها خيار ، فلزم فيها الوقف .