الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : إن كان الذي في بطنك غلام فله ألف ، وإن كان الذي في بطنك جارية فلها مائة ، فولدت غلاما وجارية ، فلا شيء لواحد منهما ، بخلاف قوله إن كان في بطنك غلام فله الألف ؛ لأنه إذا قال إن كان الذي في بطنك غلام فقد جعل كون الحمل غلاما شرطا في الحمل والوصية معا ، فإذا كان الحمل غلاما وجارية لم يوجد الشرط كاملا فلم تصح الوصية .

[ ص: 217 ] وإذا قال إن كان في بطنك غلام ، فلم يجعل ذلك شرطا في الحمل ، وإنما جعله شرطا في الوصية فصحت الوصية .

وهكذا لو قال : إن كان ما في بطنك غلاما ، فهو كقوله إن كان الذي في بطنك ، فإن وضعت غلاما وجارية فلا وصية .

وكذلك لو قال : إن كان حملك ذكرا ، فكان ذكرا وأنثى ، فلا وصية ، فلو قال إن كان الذي في بطنك غلاما فله ألف ، فلو ولدت غلامين ففي الوصية وجهان : أحدهما باطل ، كما لو ولدت غلاما وجارية ؛ لأنه لم يكن كل حملها غلاما .

والوجه الثاني : أنها جائزة ؛ لأن كل واحد منهما غلام فاشتركا في الصفة ، ولم تضر الزيادة ، فعلى هذا يكون على الوجوه الثلاثة التي حكاها ابن سريج من قبل أنها ترجع إلى بيان الورثة في دفع الألف إلى أحدهما .

والثاني : يشتركان جميعا فيها .

والثالث : توقف الألف بينهما حتى يصطلحا عليها ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية