الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا وضعت الموصى بحملها ولدا ميتا ، فلا وصية له ، كما لا ميراث له ، ولو وضعته حيا فمات صحت الوصية ، وكانت لوارث الحمل كالميراث .

ولو ضرب ضارب بطنها فألقت جنينا ميتا ، كان فيه على الضارب غرة ولا وصية له ، كما لا ميراث له ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية