فصل : وأما
الوصية بالحمل فجائزة ، كجوازها بالمجهول .
فإذا
أوصى بحمل جاريته لرجل ، فولدت لأقل من ستة أشهر من حين الوصية ، صحت الوصية به ، سواء وضعته غلاما أو جارية .
[ ص: 218 ] وإن ولدت لأكثر من أربع سنين ، فلا وصية به ، لعدمه حين الوصية ، وأنه أشار إلى ما ظنه حملا فلم يكن حملا .
وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر ولأقل من أربع سنين ، فإن كان لها زوج يمكن أن يطأ فالظاهر حدوثه بعد الوصية ، فلا وصية ، وإن لم يكن لها زوج ، فالظاهر تقدمه فتصح الوصية .