فصل : وإذا
أوصى بحمل أمته لرجل ، وضرب بطنها ضارب فألقت جنينا ميتا ، صحت الوصية ، وكان للموصى له الدية .
ولو
أوصى له بحمل ناقته ، فضرب بطنها فألقت جنينا ميتا ، فالوصية باطلة ، وما نقصها الضرب للورثة .
والفرق بينهما : أن ما في جنين الأمة بدل منه ، وما في جنين البهيمة لا بدل له منها .
ألا ترى أن في جنين الآدمية ديته ، وفي جنين البهيمة ما نقص من ثمنها .