الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أوصى بحمل جارية لحمل أخرى ، فلا يخلو حملهما من أربعة أقسام :

أحدها : أن يكون الحملان موجودين حال الوصية لولادتهما ، لأقل من ستة أشهر ، فالوصية جائزة .

فمن ولدته الموصى بحملها من غلام ، أو جارية ، أو هما ، فهو لمن ولدته الموصى لحملها من ذكر أو أنثى ، أو هما بالسوية بينهما .

والقسم الثاني : أن يكون الحملان معدومين عند الوصية لولادتهما لأكثر من أربع سنين ، فالوصية باطلة ؛ لأنها وصية بمعدوم .

والقسم الثالث : أن يكون الحمل الموصى به موجودا عند الوصية لولادته لأقل من ستة أشهر ، والحمل الموصى له معدوما عند الوصية لولادته لأكثر من أربع سنين .

فالوصية باطلة ؛ لأنها وصية بموجود لمعدوم .

والقسم الرابع : أن يكون الحمل الموصى معدوما عند الوصية لولادته لأكثر من أربع سنين ، والحمل الموصى له موجودا عند الوصية لولادته لأقل من ستة أشهر فالوصية باطلة ؛ لأنها وصية بمعدوم لموجود .

التالي السابق


الخدمات العلمية