الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما بيع هذا العبد الموصى بخدمته .

فإن أراد الموصى له بخدمته له بالمنفعة بيعه لم يجز ، سواء ملك جميع المنفعة أو بعضها ، وسواء قيل إنه مالك أو غير مالك .

وإن أراد ورثة الموصي بيعه ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : يجوز لثبوت الملك .

والثاني : لا يجوز لعدم المنفعة .

والثالث : يجوز بيعه من الموصى له بالمنفعة ، ولا يجوز من غيره ؛ لأن الموصى له ينتفع به دون غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية