الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن كان الموصى بمنافعه أمة جاز أن تزوج لاكتساب المهر ويملك الولد ، وفي مستحق تزويجها ثلاثة أوجه :

أحدهما : مالك المنفعة ؛ لأن المهر له .

والثاني : مالك الرقبة ؛ لأن الملك له .

والثالث : ليس لواحد من مالك المنفعة والرقبة أن ينفرد بتزويجها ، حتى يجتمعا عليه معا ؛ لأن لكل واحد منهما فيها حقا ، فإذا تزوجت كان مهرها لمالك المنفعة ، ولأنه من كسبها المألوف ، فإن جاءت بولد ، ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يكون للموصى له بمنافعها ؛ لأنه من كسبها .

والثاني : أنه للورثة لأنه عبد معهود من كسبها ، وأنه تابع لرقبتها .

والثالث : أنه يكون في حكم الأم ، رقبته للورثة ، ومنافعه للموصى له ؛ لأن حكم الولد حكم أمه .

فإن أراد الموصى له بالمنفعة وطء الأمة ، لم يجز ؛ لأنه لا يملكها وإن وطأها حد [ ص: 226 ] المستأجر في وطئها ؛ لأن الإجارة تناولت الخدمة ، وليس الوطء خدمة ، والوصية تناولت المنفعة ، والوطء منفعة ، وإنما منع لأجل الرقبة ، ثم لا مهر عليه ؛ لأن مهرها لو وجب لصار إليه .

فإن جاءت بولد كان حرا لاحقا به لمكان الشبهة .

وفي قيمته ثلاثة أوجه :

الأول . .

والثاني : قيمته للورثة ، إذا قيل إن الولد يكون لهم .

والثالث : أنه يشترى بقيمة الولد من يكون كالأم ملكا ، للورثة رقبته ، وللموصى له منفعته ، ولا تكون أم ولد الموصى له ؛ لأنه لا يملكها .

فإن ملكها في ثاني حال ، ففي كونها له أم ولد بذلك الولد قولان : فأما إن وطئها مالك الرقبة وهو الوارث فلا حد عليه ، وإن كانت محرمة عليه ، لمكان الشبهة في ملكه للرقبة ، وعليه مهرها للموصى له بالمنفعة ، ويكون ولده منها حرا يلحق به .

وفي قيمته ثلاثة أوجه :

أحدها : لا قيمة عليه إذا قيل إنها له .

والثاني : عليه قيمتها للموصى له إذا قيل إنها له .

والثالث : أن يشتري بالقيمة من يكون مكانه وفي حكم الأم .

وهل تصير له أم ولد أم لا ؟ على وجهين كما لو أعتقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية