فصل :
وإذا أوصى بخدمة عبده لرجل وبرقبته لآخر ، صحت الوصية لهما بما سمي لكل واحد منهما ، وكان تقويم الرقبة في حقهما ، وتسقط القيمة في وصيتهما ، بأن تجعل قيمة الرقبة مسلوبة المنافع ، هو القدر الموصى به لصاحب الرقبة ، وما زاد عليها إلى استكمال قيمته بمنافعه ، هو القدر الموصى به لصاحب المنفعة ، وهذا ما لم يختلف أصحابنا فيه .