الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا أوصى له بغلة داره ، فكالوصية بخدمة عبده ، إن كانت مقدرة بمدة قومت المنفعة في الثلث على ما ذكرنا من الوجهين ، فإذا خرجت من الثلث ، اختص بغلة تلك المدة على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثة التي حكاها ابن سريج .

وإن كانت مؤبدة ففيما تقوم به في الثلث وجهان :

أحدهما : جميع الرقبة .

[ ص: 227 ] والثاني : المنفعة ، وذلك ما بين قيمتها كاملة المنفعة ومسلوبة المنفعة .

فإن احتاجت الدار إلى نفقة من مرمة ، لم يلزم ذلك واحدا منها ، إلا أن يتطوع به أحدهما .

فإن انهدمت الدار ، فقد سقط حق الموصى له بالغلة .

فإن بناها الوارث ، جاز ولم يمنع ، ثم نظر ، فإن بناها بغير تلك الآلة ، فلا حق للموصى له بالمنفعة في تمليكها ؛ لأنها غير تلك الدار .

وإن بناها بتلك الآلة ، ففي استحقاقه لغلتها وجهان :

أحدهما : يستحقها الموصى له لمكان الآلة .

والثاني : لا حق له فيهما وتكون الدار للوارث لمكان العمل وانقطاع الوصية بالهدم .

ولو أراد الموصى له بعد هدمها أن يبنيها ، فإن كان بغير تلك الآلة لم تكن له .

وإن كانت بتلك الآلة فعلى وجهين :

إن قيل أنه يملك رقبتها كان له بناؤها .

وإن قيل لا يملكها فليس له .

التالي السابق


الخدمات العلمية