الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما إن أوصى برأس من رقيق من ماله ، فالوصية جائزة ، سواء خلف رقيقا أم لا ؛ لأنه جعل وصيته بالرقيق في المال والمال موجود .

وإن لم يكن له رقيق ، كان الورثة بالخيار في شراء ما شاءوا من الرقيق .

وإن كان له رقيق فالورثة بالخيار بين أن يعطوه رأسا منهم وبين أن يشتروا له .

[ ص: 231 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية