فصل : ولو
أوصى بعبده النوبي ، ولم يكن له إلا عبد زنجي ، لم يعط إلا النوبي ، ولو كان له جماعة من العبيد النوب أعطوه أي النوبي شاءوا .
ولو قال : أعطوه عبدي سالما الحبشي ، فاجتمع الاسم والجنس في عبد ، فكان له عبد حبشي يسمى سالما ، صحت فيه ، ولو كان له عبد يسمى سالما ، وليس بحبشي ، وعبد حبشي وليس بسالم فالوصية باطلة ؛ لأن الصفتين اللتين علق بهما وصية من الاسم والجنس لم يجتمعا .