فصل :
فلو شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بعبده سالم الحبشي ، وكان له عبدان حبشيان اسم كل واحد منهما سالم ، فإن عينا الموصى به منهما صحت شهادتهما في الوصية لمن عيناه ، وإن لم يعين الشاهدان أحدهما ، ففي شهادتهما قولان حكاهما
ابن سريج :
أحدهما : باطلة ، للجهل بها والشهادة المجهولة مردودة ، ويكون القول قول الوارث في إنكار الوصية وإثباتها .
والقول الثاني : أن الشهادة جائزة ؛ لأنها تضمنت وصية لا يؤثر فيها الجهالة بها ، ثم فيها وجهان حكاهما
ابن سريج :
أحدهما : أن العبدين موقوفين بين الموصى له والوارث حتى يصطلحوا على الموصى له منهما ؛ لأنهما أشكلا بالشهادة عليهم ، لا باعترافهم ، فلم يرجع إلى بيانهم .
والوجه الثاني : أنه يرجع إلى بيان الورثة في أي العبدين شاءوا ؛ لأن وجوب الوصية بالشهادة كوجوبها باعترافهم ، فوجب أن يرجع في الحالين إلى بيانهم .