مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ( ولو ) أوصى له بشاة من ماله قيل للورثة أعطوه ، أو اشتروها له صغيرة كانت ، أو كبيرة ضائنة أو ماعزة " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
إذا أوصى لرجل بشاة من ماله فالوصية جائزة ، ترك غنما أو لم يترك ؛ لأنه جعلها في ماله . ويعطيه الورثة ما شاءوا من ضأن أو معز ، صغير أو كبير ، سمين أو هزيل .
وفي استحقاق الأنثى وجهان :
أحدهما وهو الظاهر من نص
الشافعي : أنه لا يعطى إلا أنثى ؛ لأن الهاء موضوعة للتأنيث .
والوجه الثاني وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة : أن الورثة بالخيار في إعطائه ذكرا أو أنثى ؛ لأن الهاء من أصل الكلمة في اسم الجنس ، فاستوى فيه الذكر والأنثى ، ولكن لو قال : شاة من غنمي ، وكانت غنمه كلها إناثا لم يعط إلا أنثى .
وكذلك لو كانت كلها ذكورا ، لم يعط إلا ذكرا منها ، ولو لم يخلف غنما كانت الوصية باطلة .
وكذلك لو دل كلامه على المراد منها ، حمل عليه مثل قوله : شاة ينتفع بدرها ونسلها ، لم يعط إلا كبير أنثى ، لتكون ذات در ونسل ، وسواء كانت من الضأن أو من المعز ، فإن قال : شاة ينتفع بصوفها ، لم يعط إلا من الضأن .
ولا يجوز
إذا أوصى بشاة من ماله أن يعطى غزالا أو ظبيا ، وإن انطلق اسم الشاة عليهما مجازا .
ولكن لو قال : شاة من شياهي ، ولم يكن في ماله إلا ظبي ، ففيه وجهان : أحدهما أن الوصية باطلة ؛ لأن اسم الشاة يتناول الغنم ، وليس في تركته فبطلت .
والوجه الثاني : أنه تصح لأنه لما أضاف ذلك إلى شياهه ، وليس في ماله إلا ما
[ ص: 234 ] ينطلق عليه مجاز الاسم ، دون الحقيقة حمل عليه ، وانصرفت وصيته إلى الظبي الموجود في تركته حتى لا تبطل وصيته .