مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : ( ولو
قال ) بعيرا أو ثورا لم يكن لهم أن يعطوه ناقة ولا بقرة ، ولو قال عشر أينق أو عشر بقرات ، لم يكن لهم أن يعطوه ذكرا ، ( ولو قال ) عشرة أجمال أو أثوار لم يكن لهم أن يعطوه أنثى ، ( فإن قال ) عشرة من إبلي ؛ أعطوه ما شاءوا " .
قال
الماوردي : أما إذا أوصى له بثور لم يعط إلا ذكرا ؛ لأن الثور اسم للذكور دون الإناث .
ولو قال بقرة ، لم يعط إلا أنثى ؛ لأن الهاء موضوعة للتأنيث ، وكان بعض أصحابنا يخرج في البقرة وجها آخر : أنه يجوز أن يعطى ذكرا أو أنثى كالشاة ؛ لأن الهاء من أصل اسم الجنس .
ولا يجوز أن يعدل في الوصية بالثور والبقرة إلى الجواميس ، بخلاف الشاة التي ينطلق عليها اسم الضأن والمعز ، إلا أن يكون في كلامه ما يدل عليه ، أو يقول بقرة من بقري ، وليس له إلا الجواميس وإن كان اسم البقر يتناولها مجازا ؛ لأن إضافة الوصية إلى التركة قد صرف الاسم عن حقيقته إلى مجازه .
ولا يجوز أن يعدل به إلى بقر الوحش ، فإن أضاف الوصية إلى بقره ولم يكن له إلا بقر الوحش ، فعلى ما ذكرناه من الوجهين في الظبي .