الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : ( ولو قال ) بعيرا أو ثورا لم يكن لهم أن يعطوه ناقة ولا بقرة ، ولو قال عشر أينق أو عشر بقرات ، لم يكن لهم أن يعطوه ذكرا ، ( ولو قال ) عشرة أجمال أو أثوار لم يكن لهم أن يعطوه أنثى ، ( فإن قال ) عشرة من إبلي ؛ أعطوه ما شاءوا " .

قال الماوردي : أما إذا أوصى له بثور لم يعط إلا ذكرا ؛ لأن الثور اسم للذكور دون الإناث .

ولو قال بقرة ، لم يعط إلا أنثى ؛ لأن الهاء موضوعة للتأنيث ، وكان بعض أصحابنا يخرج في البقرة وجها آخر : أنه يجوز أن يعطى ذكرا أو أنثى كالشاة ؛ لأن الهاء من أصل اسم الجنس .

ولا يجوز أن يعدل في الوصية بالثور والبقرة إلى الجواميس ، بخلاف الشاة التي ينطلق عليها اسم الضأن والمعز ، إلا أن يكون في كلامه ما يدل عليه ، أو يقول بقرة من بقري ، وليس له إلا الجواميس وإن كان اسم البقر يتناولها مجازا ؛ لأن إضافة الوصية إلى التركة قد صرف الاسم عن حقيقته إلى مجازه .

ولا يجوز أن يعدل به إلى بقر الوحش ، فإن أضاف الوصية إلى بقره ولم يكن له إلا بقر الوحش ، فعلى ما ذكرناه من الوجهين في الظبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية