فصل : ولو
كان لرجل ثلاثة كلاب ، ولم يترك شيئا سواها ، فأوصى بجميعها لرجل ، فإن أجازها الورثة فله ، وإلا ردت إلى ثلثها ، ثم في كيفية رجوعها إلى الثلث وجهان : أحدهما : أنه يستحق من كل كلب ثلثه ، فيحصل له ثلث الثلاثة ، ولا يستحق واحدا بكماله إلا عن مراضاته .
والوجه الثاني : أنه قد استحق بالوصية أحدها ، بخلاف الأموال ؛ لأن الأموال مقومة لا تختلف أثمانها وليست كالكلاب التي تقوم ، فاستوى حكم جميعها ، فعلى هذا فيه وجهان : أحدهما وهو قول
أبي إسحاق المروزي : أنه يأخذ أحدها بالقرعة .
والثاني : أن للورثة أن يعطوه أيها شاءوا .