فصل : فأما إن
كان له كلب واحد ، وليس له مال غيره ، أوصى به لرجل ، فهو كمن أوصى بجميع ماله .
فإن أجازه الوارث ، وإلا كان للموصى له ثلثه ، وللورثة ثلثاه ، ويكون بينهما على المهايأة .
وإن ملك مالا فأوصى بهذا الكلب الذي ليس له كلب سواه ، ففي الوصية وجهان :
أحدهما وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة : أن الوصية جائزة ، والكلب كله للموصى له به ؛ لأن قليل المال خير من الكلب الذي ليس بمال .
والوجه الثاني وهو قول
أبي سعيد الإصطخري : أن للموصى له ثلث الكلب إذا منع الورثة من جميعه وإن كثر مال التركة ؛ لأنه مما لا يمكن أن يشترى ، فيساويه الورثة فيما صار إليهم من المال ، فاختص الكلب بحكمه وصار كأنه جميع التركة .
فلو ترك ثلاثة كلاب ومالا ، أوصى بجميع كلابه الثلاثة ، فعلى قول
أبي علي بن أبي هريرة : الوصية بجميع الكلاب الثلاثة ممضاة وإن قل مال التركة ، وعلى قول
أبي سعيد الإصطخري : تصح الوصية في أحدها إذا منع الورثة من جميعها .