فصل :
والوصية بالميتة جائزة .
لأن قد يدبغ جلدها ، ويطعم بزاته لحما .
وكذلك
الوصية بالروث والزبل ؛ لأنه قد ينتفع به في نخله وزرعه .
فأما الوصية بالخمر والخنزير فباطلة ؛ لأن الانتفاع بهما محرم .
ولو أوصى له بجرة فيها خمر ، قال
الشافعي - رحمه الله - : أريق الخمر ودفعت إليه الجرة ؛ لأن الجرة مباحة ، والخمر حرام .
[ ص: 238 ] فأما
الوصية بالحيات والعقارب وحشرات الأرض والسباع والذباب فباطلة ؛ لأنه لا منفعة في جميعها .
فأما الوصية بالفيل ، فإن كان منتفعا به فجائز ، لجواز أن يبيعه ، ويقوم في التركة ، ويعتبر من الثلث .
وإن كان غير منتفع به فالوصية باطلة .
فأما
الفهد ، والنمر ، والشاهين ، والصقر ، فالوصية بذلك كله جائزة ؛ لأنها جوارح ينتفع بصيدها وتقوم في التركة لجواز بيعها ، وتعتبر في الثلث .
وأما
الوصية بما تصيده كلابه فباطلة ؛ لأن الصيد لمن صاده .