الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ( ولو قال ) عودا من القسي لم يعط قوس نداف ولا جلاهق وأعطي معمولة أي قوس نبل ، أو نشاب ، أو حسبان " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا أوصى لرجل بقوس من القسي ، فمطلق القوس يتناول قوس السهام العربية دون قوس النداف .

والجلاهق الذي يرمى عنها البندق ، فلا يعطى إلا قوس السهام العربية ، سواء أعطاه قوس نشاب وهي الفارسية ، أو قوس نبل وهي العربية ، أو قوس حسبان .

[ ص: 240 ] والخيار فيها إلى الوارث لاشتراك الاسم في جميعها ، ولا يلزمه أن يدفع الوتر معه ؛ لأنه يسمى قوسا بغير وتر .

وهكذا لو أوصى له بدابة لم يعط سرجها ، أو عبد لم يعط كسوته .

فأما إن قال : أعطوه قوسا من قسي ، وله قوس نداف وقوس جلاهق ، أعطي قوس الجلاهق التي يرمى عنها ؛ لأنها أخص بالاسم .

فإن لم يكن له إلا قوس نداف دفع إليه .

ولو اقترن بكلامه ما يدل على مراده عمل على ما دل عليه كلامه من القسي الثلاث ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية