مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ( ولو قال ) عودا من القسي لم يعط قوس نداف ولا جلاهق وأعطي معمولة أي قوس نبل ، أو نشاب ، أو حسبان " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا
أوصى لرجل بقوس من القسي ، فمطلق القوس يتناول قوس السهام العربية دون قوس النداف .
والجلاهق الذي يرمى عنها البندق ، فلا يعطى إلا قوس السهام العربية ، سواء أعطاه قوس نشاب وهي الفارسية ، أو قوس نبل وهي العربية ، أو قوس حسبان .
[ ص: 240 ] والخيار فيها إلى الوارث لاشتراك الاسم في جميعها ، ولا يلزمه أن يدفع الوتر معه ؛ لأنه يسمى قوسا بغير وتر .
وهكذا لو أوصى له بدابة لم يعط سرجها ، أو عبد لم يعط كسوته .
فأما
إن قال : أعطوه قوسا من قسي ، وله قوس نداف وقوس جلاهق ، أعطي قوس الجلاهق التي يرمى عنها ؛ لأنها أخص بالاسم .
فإن لم يكن له إلا قوس نداف دفع إليه .
ولو اقترن بكلامه ما يدل على مراده عمل على ما دل عليه كلامه من القسي الثلاث ، والله أعلم .