الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وتجعل وصيته في الرقاب في المكاتبين ولا يبتدأ منه عتق " .

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أوصى بثلثه في الرقاب ، صرف في المكاتبين ، وبه قال أبو حنيفة .

وقال مالك : يشترى به رقاب يعتقون .

وأصل هذا اختلافهم في سهم الرقاب في الزكاة ، هل ينصرف في العتق أو في المكاتبين .

فمالك يقول : يصرفه في العتق . والشافعي وأبو حنيفة يصرفانه في المكاتبين ، والدليل على ذلك قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء [ التوبة : 6 ] . فأثبت ذلك لهم بلام الملك ، والعبد لا يملك فيصرف إليه ، والمكاتب يملك ، فوجب صرفه إليه ، ولأنه مصروف في ذوي الحاجات ، ولأن مال الزكاة مصروف لغير نفع عاجل يعود إلى ربه ، فلو صرف في العتق لعاد إليه الولاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية