مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وتجعل وصيته في الرقاب في المكاتبين ولا يبتدأ منه عتق " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح . إذا
أوصى بثلثه في الرقاب ، صرف في المكاتبين ، وبه قال
أبو حنيفة .
وقال
مالك : يشترى به رقاب يعتقون .
وأصل هذا اختلافهم في سهم الرقاب في الزكاة ، هل ينصرف في العتق أو في المكاتبين .
فمالك يقول : يصرفه في العتق .
والشافعي وأبو حنيفة يصرفانه في المكاتبين ، والدليل على ذلك قوله تعالى :
إنما الصدقات للفقراء [ التوبة : 6 ] . فأثبت ذلك لهم بلام الملك ، والعبد لا يملك فيصرف إليه ، والمكاتب يملك ، فوجب صرفه إليه ، ولأنه مصروف في ذوي الحاجات ، ولأن مال الزكاة مصروف لغير نفع عاجل يعود إلى ربه ، فلو صرف في العتق لعاد إليه الولاء .