الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر أن سهم الرقاب في الزكاة يصرف إلى المكاتبين ، وجب أن يكون سهام الرقاب في الوصية مصروفا في المكاتبين ؛ لأن مطلق الأسماء المشتركة محمولة على عرف الشرع المعتبر فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية