مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ويجزئ صغيرها وكبيرها " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال .
إذ أوصى أن يصرف ثلث ماله في عتق الرقاب ، جاز أن يعتق عنه الذكور والإناث ، وفي إعتاق الخناثى وجهان .
وجاز أن يعتق عنه الصغار والكبار لانطلاق الاسم على جميعهم .
وفي جواز
عتق من لا يجزئ في الكفارة من الكبار والزمنى وجهان تخرجا من اختلاف القولين في نذر الهدي ، هل يلزم فيه ما يجوز في الأضاحي ؟
أحدهما : يلزم ، فعلى هذا لا يجزئه إلا عتق من هي سليمة من العيوب المضرة .
والثاني : لا يلزم ، ويجوز أن يهدي كل مال ، فعلى هذا يجزئه عتق الكافرة والمؤمنة .