فصل :
وإذا أوصى أن يعتق بثلث ماله رقاب ، أو اشترى بثلث ماله رقابا وأعتقوا ، ثم ظهر عليه دين يستوعب التركة ، نظر في الرقاب ، فإن كانوا قد اشتروا بعين الثلث ، بطل الشراء لاستحقاق الثمن في الدين ورد العتق لعدم الملك ، وإن كانوا قد اشتروا في ذمة الوارث لا بعين المال من الثلث ، نفذ عتقهم على الوارث ، لثبوت الشراء في ذمته ولزمه صرف الثلث في الدين .