فصل : وأما الحال الرابعة وهو أن
يقول : أحجوا عني ، ولا يذكر بكم ، فيحج عنه حجة واحدة ، بأجرة المثل من بلده لا من ميقاته ، إن احتمل الثلث ذلك .
وإن لم يحتمل ، فمن حيث احتمل الثلث ذلك من الميقات .
وإن لم يحتمل حجة من الميقات ، بطلت الوصية وعادت ميراثا .