فصل : متى يسقط فرض القبلة
فأما الحالتان اللتان يسقط فرض التوجه فيهما فأحدهما حال
شدة الخوف والتحام القتال يصلي فيها كيف أمكنه راكبا ونازلا ، وقائما ، وقاعدا ، وموميا ، إلى القبلة وغير القبلة حسب طاقته وإمكانه قال الله تعالى :
فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم [ البقرة : 239 ] ، قال
ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921126مستقبلي القبلة ، وغير مستقبليها ، قال
نافع : لا أرى
ابن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى
ابن أبي ذئب عن
الزهري ، عن
سالم ، عن أبيه
عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921126مستقبلي القبلة وغير مستقبليها وإذا كان كذلك فصلاة شدة الخوف تسقط من فروض الصلاة ثلاثة أشياء بالعجز عنها :
أحدها :
التوجه إلى القبلة يسقط بالخوف إذا عجز عنه
[ ص: 73 ] والثاني : القيام يسقط عنه إذا لم يقدر عليه
والثالث : استيفاء الركوع ، والسجود ويعدل عنه إلى الإيماء إذا لم يمكنه ، فلو قدر على بعضها وعجز عن بعضها لزمه بما قدر عليه وسقط ما عجز عنه ، فلو أمكنه أن يصلي قائما إلى غير القبلة ، وراكبا إلى القبلة صلى إلى القبلة راكبا ولم يجز أن يصلي إلى غير القبلة قائما : لأن استقبال القبلة أوكد من فرض القيام ، لأن فرض القيام يسقط في النافلة مع القدرة من غير عذر ، وفرض القبلة لا يسقط مع القدرة من غير عذر