الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن أتت بولد فعلى ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تضعه قبل موت الموصي .

والثاني : أن تضعه بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له .

والثالث : أن تضعه بعد قبول الموصى له .

فأما القسم الأول وهو أن تضعه قبل موت الموصي ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون موجودا عند الوصية .

والثاني : أن يكون حادثا بعدها .

فإن كان موجودا عند الوصية ، مثل أن تضعه لأقل من ستة أشهر من حين الوصية ، ففيه قولان من اختلاف قوليه في الحمل هل له حكم أم لا ؟

فإن قيل : لا حكم له فالولد مملوك للموصي ومنتقل عنه إلى ورثته ، وإن قيل للحمل حكم فهو للموصى له وكأن الموصي وصى له بالأم والولد ثم قد أعتق الولد عليه بالملك وصار له ولاؤه .

ولا تصير أمه به أم ولد ؛ لأنها ولدته من نكاح ، ويعتبر في الثلث قيمة كل واحد من الأم والولد يوم موت الموصي .

وإن كان حادثا بعد الوصية ، مثل أن تضعه لستة أشهر فصاعدا من حين الوصية فهو مملوك للموصي قولا واحدا ومنتقل عنه إلى ورثته .

التالي السابق


الخدمات العلمية