فصل : ولو
رد الورثة بأجمعهم بطلت الوصية بردهم لها وكان الأولاد عبيدا للورثة وكذلك أمهم .
قال
الشافعي - رضي الله عنه - : وكرهت ذلك لهم لما فيه من استرقاق أولادهم وأنهم قد خالفوا ظاهر فعله لو كان حيا .
فأما إذا قبل بعض الورثة الوصية وردها بعضهم ، كانت حصة من رد موقوفة لورثة الموصي وحصة من قبل أحرارا إن قيل إنهم قد دخلوا في ملك الموصى له . ويقوم ما بقي من رق الأولاد في حصة القابل من تركته ، إن كان موسرا بذلك ويصير جميع الأولاد أحرارا يرثون إن لم يحجبوا القابل الموصى له ، وإن كان معسرا فلا تقويم في تركته ولا يرث هؤلاء الأولاد ؛ لأن حريتهم لم تكمل ولا تقويم على القابل ؛ لأن العتق كان على غيره .
وإن قيل إنهم لم يدخلوا في ملك الموصى له لم يعتق شيء من حصة القابل من الورثة إذا كان ممن يجوز أن يتملك أولاد الموصى له .