الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كان الموصى له بزوجته مريضا فقبل الوصية في مرضه المخوف ، فقد اختلف أصحابنا في أولاده منها إذا أعتقوا بقبوله ، هل يرثونه إذا مات من مرضه ذلك ؟ فالذي عليه قول الأكثرين منهم : أنهم لا يرثون ؛ لأن عتقهم في مرضه بقبوله وصية لهم ، ولو ورثوا منعوا الوصية ، وإذا منعوها عادوا رقيقا لا يرثون ؛ فلذلك عتقوا ولم يرثوا ، كما لو اشتراهم في مرضه .

وقال أبو العباس بن سريج : يرثون ، بخلاف من اشتراه منهم ؛ لأن من اشتراه قد خرج ثمنه من ماله ، فصار إخراج الثمن وصية من ثلثه ؛ فلذلك لم يرثوا وليس كذلك إذا قبل الوصية بهم ؛ لأنه لم يخرج أثمانهم من ماله فيصيروا من ثلثه ؛ فلذلك لم يكن قبولهم وصية ، وإذا لم يكن ذلك وصية لم يمنعوا الميراث .

ولو كان قاله عند الوصية مريضا ، فلم يقبلها حتى مات ، ثم قبلها ورثته بعد موته :

كان ميراث الأولاد على ما ذكرنا ؛ لأنها وصية له في حال لو قبلها كان ميراث الأولاد على ما ذكرنا ، فكذلك إذا قبلها ورثته بعد موته .

ولو كانت الوصية له في صحته فلم يقبلها حتى مات لم يسقط ميراث هؤلاء الأولاد بقبول ورثته .

[ ص: 260 ] فأما المزني : فإنه نص ما اختاره من أن القبول يدل على تقدم الملك بالموت وهو أصح القولين ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية