فصل : وأما الحال الثانية : فهي
السائر في سفره يصلي النافلة إلى جهة سيره من قبلة وغيرها ، لرواية
الشافعي عن
مالك ، عن
عبد الله بن دينار ، عن
ابن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921127كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به "
وروى
الشافعي عن
عبد المجيد ، عن
ابن جرير ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921128 " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على راحلته النوافل في كل جهة " ، ولأنه أحد تأويلات قوله تعالى :
فأينما تولوا فثم وجه الله [ البقرة : 115 ] ولأن المسافر لو منع من التنفل سائر الأداء إما إلى ترك التنفل أو إلى الانقطاع عن السير ، وفي تمكينه منه وفق في سفره ، ووفور ثوابه بتنفله ، فإذا ثبت هذا فكل صلاة لم تكن فرضا فله أن يصليها سائرا سواء كانت من السنن الموظفات ، كالوتر وركعتي الفجر ، أو كانت من النوافل المستحدثات ، ومنع
أبو حنيفة من صلاة الوتر سائرا لوجوبها عنده ، وقد روينا
nindex.php?page=hadith&LINKID=921129أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته
فأما
صلاة الجنازة فإن تعين عليه فعلها لم يسقط فرض التوجه فيها ، ولم يجز أن يصليها سائرا حتى ينزل فيصليها على الأرض قائما لكونها فرضا ، وإن لم يتعين عليه فرضها فعلى وجهين : أحدهما : وهو قول البصريين يجوز أن يصليها سائرا ، لأنه متطوع بها
والوجه الثاني : وهو قول البغداديين أنه لا يجوز أن يصليها سائرا حتى يستقبل بها القبلة ، لأنها من فروض الكفايات فتأكدت ، ولأنها نفل فتسهلت