فصل : فإذا
فرق الثلث فيما وصفنا من الفقراء والمساكين ، لم يملكوه إلا بالقبول والقبض ، قولا واحدا وهكذا كل وصية علقت بصفة لا يلزم استيعاب جنسها وإنما القولان فيمن كان مسمى في الوصية .
والفرق بينهما : أن من تعين بالعطية لم يملك إلا بها ، ومن تعين بالوصية ملك بها .