الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا فرق الثلث فيما وصفنا من الفقراء والمساكين ، لم يملكوه إلا بالقبول والقبض ، قولا واحدا وهكذا كل وصية علقت بصفة لا يلزم استيعاب جنسها وإنما القولان فيمن كان مسمى في الوصية .

والفرق بينهما : أن من تعين بالعطية لم يملك إلا بها ، ومن تعين بالوصية ملك بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية