فصل : ولو
أوصى بإخراج ثلثه في سبيل الله .
وجب صرفه في الغزاة - كما قلنا في الزكاة - ويصرف ذلك في ثلاثة فصاعدا من غزاة
[ ص: 273 ] البلد الذي فيه ماله ، على حسب مغازيهم ، في القرب والبعد ومن كان منهم فارسا ، أو راجلا ، فإن لم يوجدوا في بلد المال ، نقل إلى أقرب البلاد فيه .