فصل : ولو
أوصى بإخراج ثلثه في بني السبيل .
صرف فيمن أراد سفرا ، إذا كان في بلد المال ، سواء كان مجتازا ، أو مبتدئا بالسفر .
فلو
أوصى بثلثه في الأصناف الثمانية ، صرف فيهم وهم أهل الزكاة وقسم بين أصنافهم بالتسوية ، وجاز تفضيل أهل الصنف بحسب الحاجة كما قلنا في الزكاة ، إلا في شيء واحد وهو أن الزكاة إذا عدم صنف منها ، رد على باقي الأصناف وإذا عدم في الوصية أهل صنف لم يرد على باقي الأصناف ، ونقل إلى أهل ذلك الصنف في أقرب بلد يوجدون فيه ، فإن عدموا ، رجع سهمهم إلى ورثة الموصي .
والفرق بين الوصية والزكاة : أن الوصية لما تعينت للأشخاص تعينت للأصناف ، والزكاة لما لم تتعين للأشخاص لم تتعين للأصناف .