الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أوصى بإخراج ثلثه في بني السبيل .

صرف فيمن أراد سفرا ، إذا كان في بلد المال ، سواء كان مجتازا ، أو مبتدئا بالسفر .

فلو أوصى بثلثه في الأصناف الثمانية ، صرف فيهم وهم أهل الزكاة وقسم بين أصنافهم بالتسوية ، وجاز تفضيل أهل الصنف بحسب الحاجة كما قلنا في الزكاة ، إلا في شيء واحد وهو أن الزكاة إذا عدم صنف منها ، رد على باقي الأصناف وإذا عدم في الوصية أهل صنف لم يرد على باقي الأصناف ، ونقل إلى أهل ذلك الصنف في أقرب بلد يوجدون فيه ، فإن عدموا ، رجع سهمهم إلى ورثة الموصي .

والفرق بين الوصية والزكاة : أن الوصية لما تعينت للأشخاص تعينت للأصناف ، والزكاة لما لم تتعين للأشخاص لم تتعين للأصناف .

التالي السابق


الخدمات العلمية