فصل : ولو
قال : اصرفوا ثلثي في سبيل الخير ، أو في سبيل البر ، أو في سبيل الثواب .
قال
الشافعي : " جزأ أجزاء ، فأعطي ذو قرابته فقراء كانوا أو أغنياء ، والفقراء ، والمساكين ، وفي الرقاب ، والغارمين ، والغزاة ، وابن السبيل ، والحاج ، ويدخل الضيف والسائل والمعتر فيهم .
فإن لم يفعل الموصي ، ضمن سهم من منعه إذا كان موجودا .