فصل : ولو
أوصى بثلث ماله إلى رجل يضعه حيث رآه .
لم يكن له أن يأخذ لنفسه شيئا وإن كان محتاجا ؛ لأنه أمره بصرفه لا بأخذه .
ولم يكن له أن يصرف إلى وارث للموصي وإن كان محتاجا ؛ لأن الوارث ممنوع من الوصية وليس له أن يحبسه عند نفسه ولا أن يودعه غيره .
قال
الشافعي - رضي الله عنه - : " وأختار له أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغنيهم دون غيرهم وليس الرضاع قرابة ، فإن لم يكن له قرابة من جهة الأب والأم وكان رضيعا أحببت أن يعطيهم ، فإن لم يكن له رضيع أحببت أن يعطي جيرانه الأقرب منهم فالأقرب ، وأقصى الجوار منتهى أربعين دارا من كل ناحية ، وأحب أن يعطيه أفقر من يجده وأشدهم تعففا واستئثارا ولا يبقي في يده شيئا يمكنه أن يخرجه من ساعته .