مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو
أوصى بدار كانت له وما ثبت فيها من أبوابها وغيرها دون ما فيها " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن الوصية إذا كانت بالدار ، دخل فيها كل ما كان من الدار ولها ، ولم يدخل في الوصية كل ما كان في الدار إذا لم يكن منها .
الداخل في الوصية : حيطانها وسقوفها وأبوابها المنصوبة عليها وما كان متصلا بها من زخرفها ودرجها .
ولم يدخل فيها ما انفصل عنها من أبوابها ورفوفها وسلالمها المنفصلة عنها .
وجملة ذلك : أن كل ما جعلناه داخلا في البيع " معها " دخل في الوصية بها وكل ما جعلناه خارجا عن البيع لم يدخل في الوصية .
ولو كان الموصى به أرضا ، دخل في الوصية نخلها وشجرها ولم يدخل فيه زرعها .
ولو كان نخلها عند الوصية مثمرا لم يدخل ثمرها في الوصية إن كان موزا ، وفي دخوله فيها إن كان غير موز وجهان :
[ ص: 277 ] أحدهما : يدخل كالبيع .
والثاني : لا يدخل لخروجه عن الاسم وإن كان متصلا .
وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في دخوله في الرهن .