الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الراكب فضربان

راكب سفينة

وراكب بهيمة

فأما راكب السفينة فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مسيرا لها كالملاح ، أو يكون جالسا فيها كالركاب ، فإن كان من ركابها جالسا لم يسقط عنه فرض التوجه ، ولم يجز أن يتنفل إلا إلى القبلة ، لأنه يقدر على استقبالها ولا ينقطع عن سيره ، وإن كان ملاحا مسيرا للسفينة سقط عنه فرض التوجه في نافلته ، وجاز أن يصلي إلى جهة سيره ، لأنه لما سقط فرض التوجه عن الماشي ، لأن لا ينقطع عن السير وحده ، فالملاح أولى ، لأن لا ينقطع بالتوجه عن السير هو وغيره

فأما راكب البهيمة فضربان : أحدهما : أنه يحتاج إلى حفظ نفسه في ركوبه كراكب السرج ، أو القتب لا يستقر عليه إلا أن يحفظ نفسه بفخذيه وساقيه فيجوز لمثل هذا أن يتنفل إلى جهة سيره راكبا ، ويكون [ ص: 75 ] فرض التوجه عنه ساقطا ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان يركب ، وعلى مثل هذه الحال يتنفل ، وسواء كان راكبا فرسا ، أو بعيرا ، أو حمارا لاستواء جميعها في المعنى ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على راحلته تارة ، وعلى حماره أخرى

والضرب الثاني : أن لا يحتاج إلى حفظ نفسه في ركوبه بنفسه وإنما هو محفوظ بآلة " الهودج " و " المحمل " و " العمارية " ففيه وجهان : أحدهما : أن فرض التوجه لازم له ، لأنه يقدر على استقبال القبلة وإن صار البعير إلى غيرها فصار كراكب السفينة

والوجه الثاني : أن فرض التوجه ساقط عنه ، ويجوز أن يتنفل إلى جهة سيره لأنه إن قدر على العدول عن جهة سيره ، مستديرا ببدنه إلى القبلة ففيه إضرار بمركوبه وإدخال مشقة عليه فصار كراكب السرج

التالي السابق


الخدمات العلمية