الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا كانت الوصية بعبد فعمي أو زمن في حياة الموصي أو بعد موته ، فالوصية بحالها ، لا يؤثر فيها عمى العبد ولا زمانته .

ولو قطعت يده في حياة الموصي فالوصية بحالها في العبد مقطوعا ، ودية " يده " للموصي ، تنتقل إلى ورثته وجها واحدا ، بخلاف ما انهدم من آلة الدار على أحد الوجهين ؛ لأن الآلة ، عين من أعيان الوصية وليست الدية كذلك ؛ لأنها بدل .

فأما إذا قتل العبد قتلا مضمونا بالقيمة ، ففي بطلان الوصية قولان من اختلاف قوليه في العبد المبيع إذا قتل في يد بائعه ، هل يبطل البيع بقتله أم لا ؟

على قولين : كذلك يجيء هاهنا في بطلان الوصية قولان :

أحدهما : قد بطلت ؛ لأن القيمة لا تكون عبدا وكما لو قطعت يده لم يكن أرشها له ، والقول الثاني : أن الوصية لا تبطل ؛ لأن القيمة بدل من رقبته فأقيمت مقامها وخالفت قيمة رقبته أرش يده ؛ لأن اسم العبد منطلق عليه ، بعد قطع يده فلم يستحق أرش يده ؛ لأنه جعل له ما ينطلق اسم العبد عليه وليس كذلك بعد قتله .

ولكن لو قتله السيد بطلت الوصية به قولا واحدا ؛ لأنه لا يتضمن قيمة عبده في حق غيره وكما لو أوصى له بحنطة فطحنها ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية