فصل : ولو
أوصى بعتق عبده ، فقتل العبد قبل عتقه نظر :
فإن قتل في حياة الموصي بطلت الوصية بعتقه ، لخروجه في حياة السيد عن أن يكون عبدا ، وإن كان قتله بعد موت السيد ، فقد حكي عن
المزني أن الوصية لا تبطل بعتقه ،
[ ص: 279 ] ويشترى بقيمته عبد يعتق مكانه ؛ لأن قيمته بدل منه ، فصار كمن نذر أضحية فأتلفها بتلف ، صرفت قيمتها في أضحية غيرها ، ويحتمل أن تبطل الوصية لخروج القيمة عن أن تكون عبدا وخالف نذر الأضحية لاستقرار حكمها والعبد لا يستقر حكمه إلا بالعتق .